المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٥ إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا
أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له (١) و کانوا عدولًا عنده (٢)، و إلّا فلا مانع. و المناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و کان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز، کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالًا بجنابة أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه (٣).
[مسألة ٥: إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا]
[٦٤٥] مسألة ٥: إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیا (٤).
______________________________
و کذا لا یجوز للمأموم أن یقتدی بالإمام فیما إذا کان للمأموم علم تفصیلی ببطلان صلاة الإمام أو علم إجمالی ببطلانها کما إذا علم بجنابة أحد شخصین عادلین، فإنه لا یجوز أن یقتدی بواحد منهما للعلم الإجمالی ببطلان صلاتهما، فصلاة کل منهما باطلة عنده بقاعدة الاشتغال. و إن لم یکن للإمام علم تفصیلی ببطلان صلاته و لا علم إجمالی له، أو کان و لکنه لم یکن منجزاً، کما إذا لم تکن جنابة الآخر موضوعاً لأثر شرعی بالإضافة إلیه، فصحّة الاقتداء موقوفة علی أن تکون صلاة الإمام صحیحة عند نفسه و عند المأموم، و مع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا یجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء فی الصلاة الباطلة.
(١) بأن تکون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعی بالإضافة إلیه.
(٢) و أما مع الفسق فلا تمس جنابتهما إلیه و لا یکونان مورداً لابتلائه.
(٣) فیما إذا لم یکن علمهما الإجمالی منجزاً کما إذا لم تکن جنابتهما موضوعاً لأثر بالإضافة إلی المأموم، لعدم کون العلم منجزاً وقتئذ، و إلّا فلا یجوز الاقتداء بهما کما قدّمنا.
إذا خرج المنی بصورة الدم
(٤) لأن الحکم بوجوب الغسل إنما علق علی خروج المنی، و أمّا اللّون فلا عبرة به