ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩٤
على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض فقلت: أردت - أصلحك الله - أن أسألك عن مسائل وكنت حديث السن، فقال: سل يابن أخي عما شئت، قلت: أخبرني عنكم معاشر القضاة ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم فتقضي أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك، ثم ترد على قاضي البصرة وقاضي اليمن وقاضي المدينة فيقضون فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقضاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم فيصوب رأي كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد ! أفأمركم الله عزوجل بالاختلاف فأطعتموه ؟ ! أم نهاكم عنه فعصيتموه ؟ ! أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى ؟ ! أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم في إتمامه ؟ ! أم أنزل الله تاما فقصر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أدائه ؟ ! أم ماذا تقولون ؟ فقال: من أين أنت يا فتى ؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من أيها ؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم ؟ قلت: من بني اذينة، قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن اذينة ؟ قلت: هو جدي، فرحب بي وقربني وقال: أي فتى، لقد سألت فغلظت وانهمكت فتعوصت، وساخبرك إن شاء الله، أما قولك في اختلاف القضايا فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا مما له في كتاب الله أصل أو في سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه فإنا نأخذ فيه برأينا، قلت: ما صنعت شيئا لأن الله عزوجل يقول: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) *، وقال فيه: * (تبيانا لكل شئ) * [١]. - الإمام الصادق (عليه السلام): ما رأيت عليا قضى قضاء إلا وجدت له أصلا في السنة، وكان علي (عليه السلام) يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحدا، لأن القضاء لا يحول ولا يزول أبدا [٢]. - الإمام علي (عليه السلام) - في كتابه لمحمد بن أبي بكر -: لا تقض في أمر واحد بقضاءين مختلفين فيختلف أمرك وتزيغ عن الحق [٣]. [٣٣٧٥] الشورى في القضاء - الإمام علي (عليه السلام): قلت: يا رسول الله، إن عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا سنة كيف تأمرني ؟ قال: تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين، ولا تقضي فيه برأي خاصة (٤). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): شرار امتي من يلي القضاء إن اشتبه عليه لم يشاور، وإن أصاب بطر، وإن غضب عنف (٥). - عنه (صلى الله عليه وآله): [إني] إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه (٦).
[١] دعائم الإسلام: ١ / ٩٢.
[٢] أمالي المفيد: ٢٨٦ / ٥.
[٣] أمالي الطوسي: ٣٠ / ٣١. (٤ - ٥) كنز العمال: ١٤٤٥٦، ١٤٩٩٠. (٦) سنن أبي داود: ٣٥٨٥.