ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩٠
- عنه (صلى الله عليه وآله) - لعلي (عليه السلام) -: إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر، فانه أجدر أن تعلم الحق [١]. - عنه (صلى الله عليه وآله) - لعلي (عليه السلام) -: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي (عليه السلام): فما زلت بعد قاضيا [٢]. (انظر) وسائل الشيعة: ١٨ / ١٥٨ باب ٤. ٥ - أن لا يقضي وهو غضبان: - رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (٣). - الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: لا تسار أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، فلا تقضين فأنت غضبان (٤). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (٥). ٦ - أن لا يقضي وهو مثقل من النوم: - الإمام علي (عليه السلام) - لرفاعة -: لا تقض وأنت غضبان ولا من النوم سكران (٦). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس (٧). ٧ - أن لا يقضي وهو جوعان أو عطشان: - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقضي القاضي بين
[١] البحار: ١٠٤ / ٢٧٧ / ٧.
[٢] كنز العمال: ١٥٠٢٣. (٣ - ٤) الكافي: ٧ / ٤١٣ / ٢ وح ٥. (٥) كنز العمال: ١٥٠٣٠. (٦ - ٧) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٤٩ / ٢١٥٤٥ وح ٢١٥٤٤.اثنين إلا وهو شبعان ريان (٨). - الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (٩). ٨ - أن لا يضيف أحد الخصمين: - الإمام الصادق (عليه السلام): إن رجلا نزل بأمير - المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما، ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير - المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه (١٠). ٩ - أن لا يسار أحدا في مجلس القضاء: - الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: لا تسار أحدا في مجلسك (١١). ١٠ - أن يقدم صاحب اليمين بالكلام: - الإمام الباقر (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (١٢). - الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - (١٣). ١١ - أن لا يلقن الشهود: - روي: أنه [رسول الله (صلى الله عليه وآله)] نهى أن يحابي القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود (١٤). (٨) كنز العمال: ١٥٠٤٠. (٩ - ١١) الكافي: ٧ / ٤١٣ / ١ وح ٤ وح ٥. (١٢ - ١٣) الفقيه: ٣ / ١٤ / ٣٢٤٠ وح ٣٢٤١. (١٤) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٥٠ / ٢١٥٤٩.