ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١٣
- عنه (صلى الله عليه وآله): إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين [١]. - الإمام الباقر (عليه السلام) - في رجل يقذف امرأته -: يجلد، قلت (يعني محمد بن مسلم): أرأيت إن عفت عنه ؟ قال: لا ولا كرامة [٢]. - الإمام علي (عليه السلام): إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت: فلان، فإن عليها حدين: حدا لفجورها، وحدا لفريتها على الرجل المسلم [٣]. - الإمام الصادق (عليه السلام): القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه [٤]. - عنه (عليه السلام) - لما سأله جميل بن دراج عن رجل افترى على قوم جماعة -: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا (٥). - عنه (عليه السلام) - لما سأله عبد الله بن سنان عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه -: يدرأ عنهما الحد ويعزران (٦). - عنه (عليه السلام): إذا قال الرجل للرجل: أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (٧). - عنه (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت
[١] كنز العمال: ١٣٣٦٢.
[٢] الفقيه: ٤ / ٤٨ / ٥٠٦٣.
[٣] الكافي: ٧ / ٢٠٩ / ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨ / ٤٣٣ / ٣٤٤٧١. (٥ - ٧) الكافي: ٧ / ٢٠٩ / ١ وص ٢٤٠ / ٢ وص ٢٤١ / ٦.ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما (٨). - الإمام الباقر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير (٩). (٨ - ٩) الكافي: ٧ / ٢٤٢ / ١١ وص ٢٤٣ / ١٩.