ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩٩
أثبت الله تعالى عليه جميع الذنوب، وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله تعالى: * (إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار) * [١]. [٣٢٧٥] ما يحل به القتل الكتاب * (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) * [٢]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها (٣). - عنه (صلى الله عليه وآله): والذي لا إله غيره لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس (٤). - عنه (صلى الله عليه وآله): لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمرتد عن الإيمان (٥). - عنه (صلى الله عليه وآله): من ارتد عن دينه فاقتلوه (٦). (انظر) الباغي: باب ٣٧٧، ٣٧٨. الخوارج: باب ١٠١٤. الارتداد: باب ١٤٧٢. السب: باب ١٧٣١. السحر: باب ١٧٦٩.
[١] ثواب الأعمال: ٣٢٨ / ٩.
[٢] المائدة: ٣٢. (٣ - ٦) كنز العمال: ٣٦٧، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٦.[٣٢٧٦] موارد دخول القاتل والمقتول النار - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ ! قال: لأنه أراد قتلا (٧). - عنه (صلى الله عليه وآله): إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا (٨). - عنه (صلى الله عليه وآله): ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار (٩). [٣٢٧٧] ما ينبغي عند القتل والذبح - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (١٠). - عنه (صلى الله عليه وآله): إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين (١١). - عنه (صلى الله عليه وآله): إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (١٢). (٧) وسائل الشيعة: ١١ / ١١٣ / باب ٦٧. (٨ - ١١) كنز العمال: ٣٩٨٩٩، ٣٩٩٠٤، ١٣٣٨٢، ١٣٣٨١. (١٢) الترغيب والترهيب: ٢ / ١٥٦ / ١.