ميزان الحكمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤٤
عند إمام جائر، أفضل الجهاد كلمة حكم عند إمام جائر [١]. - أبو امامة: عرض لرسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل عند الجمرة الاولى، فقال: يا رسول الله ! أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية سأله، فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل ؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر [٢]. - رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحب الجهاد إلى الله عزوجل كلمة حق تقال لإمام جائر [٣]. - الإمام علي (عليه السلام): وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر [٤]. - عنه (عليه السلام): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، لكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجر، وأفضل منهما كلمة عدل عند إمام جائر (٥). - عنه (عليه السلام): من آثر رضى رب قادر فليتكلم بكلمة عدل عند سلطان جائر (٦). - الإمام الباقر (عليه السلام): من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه، كان
[١] كنز العمال: ٥٥٧٦.
[٢] الترغيب والترهيب: ٣ / ٢٢٥ / ٧.
[٣] كنز العمال: ٥٥١٠.
[٤] نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٤. (٥ - ٦) غرر الحكم: ٣٦٤٨، ٨٩٥٧.له [مثل] أجر الثقلين من الجن والإنس ومثل أعمالهم (٧). - رسول الله (صلى الله عليه وآله): سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله (٨). (انظر) الحق: باب ٨٩٢. السلطان: باب ١٨٥٨. المعروف: باب ٢٦٩٦، ٢٧٠٠، ٢٧٠١، ٢٧٠٢. وسائل الشيعة: ١١ / ٤٠٠ باب ٢. [٢٦٩١] النهي عن المنكر لا يدفع المقدر - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا، ولا يقرب أجلا (٩). - الإمام الصادق (عليه السلام): إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا، ولم يباعدا رزقا (١٠). - الإمام علي (عليه السلام): وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لخلقان من خلق الله سبحانه، وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق (١١). - عنه (عليه السلام): اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا، ولم يقطعا رزقا (١٢). (٧) مستطرفات السرائر: ١٤١ / ١. (٨ - ٩) الترغيب والترهيب: ٣ / ٢٢٥ / ٨ وص ٢٣١ / ٢٢. (١٠) البحار: ١٠٠ / ٧٣ / ١٠. (١١) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ / ٢٠٣. (١٢) الكافي: ٥ / ٥٧ / ٦.