مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٣ - استحباب قراءة السورة
«الضحى» و «ألم نشرح» [١] ، انتهى ، فتأمّل جدّا!
وفي «المبسوط» حكم بأنّ من يترك السورة عليه العقاب ، وقراءة بعض السورة توجب صحّة الصلاة وإن كان معاقبا [٢] ، انتهى.
فلا مانع من أن يكون قائلا بوجوب السورة في نهايته أيضا ، كما صرّح أوّلا بأنّ القراءة الواجبة هي الحمد والسورة ، وأنّه لا يجوز الزيادة ولا النقصان ، لكن مع ذلك لو ترك تكون صلاته صحيحة ، وإن كان ترك ما لا يجزئ إلّا ذلك ، كما صرّح به في آخر كلامه أيضا ، بل أوجب عليه الإعادة بترك البسملة من السورة [٣].
ومقتضى كلام العلّامة في «المنتهى» أنّ القول بعدم الوجوب منحصر في نهاية الشيخ [٤] ، وقد عرفت حاله.
ونسب إلى ابن الجنيد أيضا القول باستحبابها [٥] ، مع أنّ كلامه ظاهر في قوله بوجوب بعض السورة حيث قال : ولو قرأ الحمد وبعض السورة أجزأه ، ولذا نسبه في «المنتهى» إلى ذلك [٦].
وعرفت أنّ الشيخ في «المبسوط» جعل قراءة السورة واجبة ، وقراءة بعض السورة مصحّحة للصلاة [٧].
[١] النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥.
[٢]المبسوط : ١ / ١٠٧ ، مع اختلاف يسير.
[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ٧٦.
[٤]منتهى المطلب : ٥ / ٥٤.
[٥]نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٤٢.
[٦]منتهى المطلب : ٥ / ٥٨.
[٧]المبسوط : ١ / ١٠٧.