مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٠ - التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة
آخر [١] ، وآخر بكلّ ما روي [٢] ، وهو الأظهر ، بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر [٣].
وفي الصحيح : «تسبّح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» [٤] وفي آخر : «إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة» [٥].
والقول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها في الاوليين [٦] شاذّ ، يدفعه عموم النصوص [٧] وخصوص الصحيح [٨] ، وحديث : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٩] محمول على العامد جمعا ، وللصحيح : «من نسي القراءة فقد تمّت صلاته» [١٠].
وفي أفضليّة القراءة مطلقا ، أم للإمام خاصّة مطلقا ، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصّة ، أم التسبيح مطلقا ، أم لغير الإمام الذي لم يتيقّن عدم المسبوق ، أم تساويهما مطلقا ، أقوال. ولكلّ من الأوّلين والأخير رواية [١١].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٤ الحديث ٧٥١٥.
[٢]المعتبر : ٢ / ١٩٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ١٠٧ الحديث ٧٤٦٧.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧.
[٦]الخلاف : ١ / ٣٤١ المسألة ٩٣.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٩٢ الحديث ٧٤٢٨.
[٩]عوالي اللآلي : ١ / ١٩٦ الحديث ٢ ، ٢ / ٢١٨ الحديث ١٣.
[١٠]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٥.
[١١]وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٥ الحديث ٧٥١٨ و٧٥١٩ ، ١٠٨ الحديث ٧٤٦٩.