مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٥ - استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات
ولو كبّر بنيّة الافتتاح ثالثة صحّ صلاته لبطلان صلاته بالأوّلتين ، ولو كبّر بنيّة الافتتاح رابعة بطلت صلاته ، ولو كبّر كذلك خامسة صحّ وهكذا.
ثمّ اعلم! أنّ الدخول في الصلاة كما تكون بتكبيرة الافتتاح كذا بها يحرم ما يحرم في الصلاة ، ولذا سمّيت في أخبار لا تحصى بتكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام [١].
فما ظهر من بعض الأخبار من أنّ المكلّف بالإقامة يدخل في الصلاة وبها يحرم عليه ما يحرم في الصلاة [٢] ليس حقيقة قطعا ، كما مرّ فتنبّه.
قوله : (وهل يشمل ذلك؟). إلى آخره.
ظاهر العلّامة في «الارشاد» وغيره شموله لجميع الصلوات فرضا كانت أو نفلا [٣] ، وعن ابن إدريس والمحقّق وغيرهما التصريح بذلك [٤] ، وعن المرتضى تخصيصه بالفرائض [٥] ، وابن الجنيد بالمنفرد [٦].
وعن المفيد في «المقنعة» أنّه قال : ويستحب التوجّه في سبع صلوات [٧].
قال في «التهذيب» : ذكر ذلك علي بن الحسين [بن بابويه] في رسالته ولم أجد لها خبرا مسندا. وتفصيلها على ما ذكره ، أوّل كلّ فريضة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٩ الباب ١ ، ١٢ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة.
[٣]إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٤١.
[٤]السرائر : ١ / ٢٣٧ ، المعتبر : ٢ / ١٥٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٨ ، البيان : ١٥٦ ، المقنعة : ١١١.
[٥]رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٧٧.
[٦]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٥.
[٧] المقنعة : ١١١.