مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٩ - استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات
قوله : (يستحب افتتاح). إلى آخره.
أجمع علماؤنا على استحباب جعل تكبيرة الافتتاح سبعا ، وصرّح في «المنتهى» بعدم الخلاف بينهم فيه وفي الأدعية المأثورة بينها [١].
ويدلّ عليهما الأخبار ، مثل صحيحة زيد الشحام إنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الافتتاح قال : «تكبيرة تجزيك» ، قلت : فالسبع ، قال : «ذلك الفضل» [٢].
وفي صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «إنّ التكبيرة الواحدة [في افتتاح الصلاة] تجزئ والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه» [٣] ، ومثلها صحيحة زرارة [٤].
وفي صحيحة الحلبي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة قال : «ثلاث تكبيرات». إلى أن قال : «وإذا كنت إماما فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها وتسرّ ستّا» [٥].
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ ذلك مجز عنك ، غير أنّك إن كنت إماما لم تجهر إلّا بتكبيرة» [٦].
وفيهما شهادة على استحباب الجهر في التكبيرة الافتتاحيّة لغير الإمام أيضا ، كما قال به الجعفي [٧] ، غير أنّ المأموم يسرّ بها على ما سيجيء.
[١]منتهى المطلب : ٥ / ٣٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٤١ ، علل الشرائع : ٣٣٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩ الحديث ٧٢٠٦.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٤٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠ الحديث ٧٢٠٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٣١٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١ الحديث ٧٢١٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١١٥١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣ الحديث ٧٢٧٣.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢١ الحديث ٧٢٤٠ مع اختلاف يسير.
[٧]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦١ ، ذخيرة المعاد : ٢٦٨.