مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤١ - وجوب النية في الصلاة
قوله : (وفي بطلان الصلاة).
أمّا نيّة الخروج ، فعن الشيخ في «المبسوط» وجمع من الأصحاب منهم المحقّق في «الشرائع» ـ عدم البطلان [١] ، وعن كثير من المتأخّرين البطلان [٢] ، منهم العلّامة في كثير من كتبه [٣].
وفي «المختلف» : البطلان إن نوى القطع أو الخروج دون ما إذا نوى أنّه سيخرج [٤].
وفي «القواعد» : فلو نوى الخروج أو تردّد فيه كالشاك بطلت ، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية ، فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية [٥] ، وعن «التذكرة» التردّد في ذلك [٦].
وفي «الذخيرة» رجح البطلان على تقدير كون الصلاة اسما للصحيحة منها ، أو كون النيّة جزء لها ، والصحّة على تقدير كونها شرطا وخارجة عن حقيقة الصلاة [٧].
وعن الشيخ في «الخلاف» : إذا دخل في صلاته ثمّ نوى أنّه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شكّ هل يخرج أو يتم؟ فإنّ صلاته لا تبطل ، واستدلّ عليه بأنّ صلاته قد انعقدت صحيحة فبطلانها يحتاج إلى دليل وليس [في الشرع ما يدلّ عليه] ، وبأنّ نواقض الصلاة مرويّة ولم ينقل فيها ذلك.
[١]المبسوط : ١ / ١٠٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٩٣ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٦٥.
[٢]ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥١ ، جامع المقاصد : ٢ / ٢٢٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٩٧.
[٣]نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٩ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٣ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
[٤]مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٩.
[٥]قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.
[٦]تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٠٨ المسألة ٢٠٥.
[٧] ذخيرة المعاد : ٢٦٥.