مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٥ - ما لو عجز عن القيام
والشهيد الثاني أيضا حكم بتقديم الأيمن على الأيسر [١].
وفي «القواعد» : أنّه لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الأيمن ، كالموضوع في اللحد ، وإن عجز صلّى مستلقيا [٢].
وهذا موافق لمذهب ابن البرّاج ، والشيخ في «النهاية» و «المبسوط» ، على ما ذكره في «المختلف» [٣].
وربّما ناسبه مضمون موثّقة عمّار [٤] ، ومقتضى الإجماع المنقول في «المنتهى» [٥] ، وما نقل عن المحقّق من موافقته [٦] ، فتأمّل!
واستدلّ على ما في «الشرائع» و «الإرشاد» [٧] بموثّقة سماعة السابقة [٨] [٩].
ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق قوله تعالى (وَعَلى جُنُوبِهِمْ) [١٠]. وصحيحة أبي حمزة المفسّرة له [١١] ، وما رواه في «المنتهى» عن كتب العامة [١٢].
[١]مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٢ ، الروضة البهية : ١ / ٢٥١.
[٢]قواعد الأحكام : ١ / ٣١.
[٣]مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢ ، لاحظ! المهذب : ١ / ١١١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٨ ، المبسوط : ١ / ١٢٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٣ الحديث ٧١٢٢.
[٥]منتهى المطلب : ٥ / ١١.
[٦]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٢ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ١٦٠.
[٧]شرائع الإسلام : ١ / ٨٠ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٢.
[٨]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨٢ الحديث ٧١١٧.
[٩] لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٦٢.
[١٠] آل عمران (٣) : ١٩١.
[١١]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الحديث ٧١١٣.
[١٢]منتهى المطلب : ٥ / ١١.