مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٢ - أحكام السجود
الخبر [١] ، ونقل عليه الإجماع [٢] ، لكن يدفعه ظواهر الصحاح [٣] بل صريح بعضها [٤].
وقيل : بل تبطل الصلاة بترك إحدى السجدتين إن كان من الركعتين الأوليين [٥] ، وفيه إجمال ، مع معارضته المبيّنة المستفيضة [٦].
وقيل : تبطل مطلقا [٧] ، للخبر [٨] ، وفيه مع ذلك ضعف من وجوه.
وقيل : من ترك السجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، يعني : وإن ذكر قبل الركوع [٩] ولم نقف على مستنده.
أمّا لو نسيهما معا ولم يذكر إلّا بعد الركوع ، فالمشهور البطلان ، لاستلزام التدارك زيادة الركن وعدم نقصانه ، وقد مضى منّا النظر في ذلك [١٠].
وقيل : إن كان في الأخيرتين بنى على الركوع في السابقة وسجد سجدتين [١١] ، وقد مرّ حكم الشكّ [١٢].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٧.
[٢]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٦.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٣ ، ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦ ، ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٤.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ ـ ٣٦٧ الباب ١٤ من أبواب السجود.
[٧]لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٣٧١.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٧.
[٩]المقنعة : ١٣٨ ، السرائر : ١ / ٢٤١.
[١٠]راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ١٢٥ المفتاح ١٤٥.
[١١] الرسائل العشر : ١٨٨.
[١٢]راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ١٢٥ المفتاح ١٤٥.