مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨ - وجوب القيام في الفرائض
ويدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تستند بخمرك وأنت تصلّي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا» [١].
الخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر ونحوه.
وأيضا شغل الذمّة اليقيني يقتضي [٢] البراءة اليقينية ، وهي موقوفة على الاستقلال.
قوله : (للمعتبرة).
أقول : هي صحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ قال : «لا بأس» ، وعن الرجل يكون في الفريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ قال : «لا بأس» [٣].
وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي متوكّئا على عصا أو [على] حائط ، فقال : «لا بأس بالتوكّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط» [٤].
ورواية سعيد بن يسار عنه عليهالسلام : عن التكئة في الصلاة [على الحائط] يمينا وشمالا ، فقال : «لا بأس» [٥].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٦ الحديث ٣٩٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٥ مع اختلاف يسير.
[٢] في (ز ٣) : يستدعي.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٧ الحديث ١٠٤٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٦ الحديث ١٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٩ الحديث ٧١٦٤ مع اختلاف يسير.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٧.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٦.