مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٨ - ما يستحب في الركوع
والرواية في غاية الاعتبار سندا ، لأنّها عن ابن بكير عنهما ، وليس في الطريق إليه من يتوقّف فيه سوى ابن فضال ، وهما في غاية الوثاقة ، وممّن أجمعت العصابة ، سيّما ابن بكير [١].
وهي دالّة على أنّ الإمام يجوز له أن يزيد ، مع تحمّل المأموم ورضاه.
ومع ذلك يدلّ على اعتبار لفظ «وبحمده» وأنّ عدم ذكره في بعض الأخبار ليس من جهة عدمه ، بل ممّا ذكرنا من المسامحة المتعارفة.
وتدلّ هذه ، وما أشار إليه المصنّف على عدم اعتبار الطاقة فيما زاد على ما ذكره الفقهاء ، وإن كان فيما ذكرناه من الرواية لفظ «أو ثلاثا» بعد أربعا مذكور.
واستثني من تخفيف الإمام ، أن يزيد في ذكر ركوعه بمثله أو مثليه انتظارا للحوق مأموم به ، كما سيجيء.
قوله : (وأن يكون).
مرّ الكلام في مبحثها [٢].
قوله : (وأن يتجافى فيه). إلى آخره.
لصحيحة حمّاد المشهورة ، إذ فيها : «وأنّه لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه على شيء منه في ركوعه ولا في سجوده ، وكان مجنّحا» [٣] ، ويظهر منه استحباب التجنيح في الركوع والسجود أيضا.
١١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠٤ الحديث ٨٠٣٤ مع اختلاف يسير.
[١]رجال الكشي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥ و٨٣١.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٤٠ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧ مع اختلاف يسير.