مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٥ - ما يستحب في الركوع
قوله : (يعطي).
لا يخفى بعده ، لأنّه قال : «وليكن نظرك» [١]. إلى آخره.
مع أنّه ورد النهي عن التغميض في الصلاة مطلقا ، لرواية مسمع ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» [٢] فتعيّن العمل بصحيحة زرارة [٣] ، لأنّ قول المعصوم عليهالسلام صريحا بخلاف نقل حمّاد [٤] ، لجواز توهّمه ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين حال الانحناء والخشوع ربّما يورث الاشتباه ، بل على البناء على التخيير أيضا يكون ما ذكرنا أولى ، لما ذكر ولما مرّ من مرجّحات روايات زرارة عن الباقر عليهالسلام [٥].
قوله : (والقول). إلى آخره.
قد عرفت التحقيق فيه ، ولم يتعرّض لخلاف سلّار [٦] ، مع أنّه أوفق لظواهر الأوامر الواردة في التكبيرات ، وفي «المختلف» ذكرهما معا [٧] ، لعدم ذكره في «المدارك».
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى الفتاوى والصحاح من الأخبار [٨] أنّ التكبير للركوع في حال القيام والانتصاب ، وبعد الفراغ يهوي إلى السجود ، وعن خلاف الشيخ : أنّه
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٥ الحديث ٨٠٠٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٩ الحديث ٩٢٤٥.
[٣]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.
[٥] راجع! الصفحة : ٤٥٠ من هذا الكتاب.
[٦] المراسم : ٦٩.
[٧]مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٠.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٦ الباب ٢ من أبواب الركوع.