مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦١ - موارد وجوب الجهر والإخفات
١٥٦ ـ مفتاح
[موارد وجوب الجهر والإخفات]
يجب الجهر بالقراءة في الصبح واوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي مطلقا على المشهور ، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا ولا جهلا للصحيح [١].
واستحبّه السيّد والإسكافي [٢] ، للأصل وإطلاق آية (وَلا تَجْهَرْ) [٣] وفي الصحيح : عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : «إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» [٤].
وحملت الآية على الجهر والإخفات الزائدين على المعتاد [٥] كما في النص [٦] ، فلا ينافي التفصيل ، والحديث محمول على التقيّة [٧].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢.
[٢]نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ١٧٦ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٣ و١٥٤.
[٣] الإسراء (١٧) : ١١٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٥ الحديث ٧٤١١ مع اختلاف يسير.
[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٣٥٧.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٩٦ الحديث ٧٤٤٠ ، ٩٨ الحديث ٧٤٤٤.
[٧]لا حظ! تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٢ ذيل الحديث ٦٣٦.