مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٩ - التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة
واجيب عن الأوّل بأنّ عموم ما دلّ على اشتراط القراءة يعارضها. وعن الثاني باحتمال إرادة قراءة الحمد وسورة معا [١].
وفيهما نظر ، لأنّ القراءة اشتراطها في حال العمد خاصّة ، كما سبق ، فمن تركها متعمّدا فلا صلاة له ، وفي المقام تركت سهوا ، والأخيرتين ليس فيهما قراءة ، والقراءة فيهما بدل التسبيح ، كما عرفت مشروحا ، وأيّ فرق بينهما وبين الركوع والقنوت وغيرهما؟
سلّمنا أن يكون فيهما قراءة ، بحيث يكون تاركها فيهما أيضا داخلا في عموم قولهم عليهمالسلام : «من تركها متعمّدا فعليه إعادة الصلاة» [٢]. مع غاية ظهور عدم الدخول ، لما ذكر ، وللتنافي بين التخيير الثابت من الإجماع والأخبار وبين كون ترك القراءة متعمّدا موجبا للبطلان ، لكن بعد تسليم خلاف هذا الظاهر نقول : التعارض من باب العموم من وجه كلّ منهما يصلح أن يكون مخصّصا للآخر والأصل وفتاوى الأصحاب ، ووهن عموم الاشتراط بخروج حال العمد منهما [٣] في الأكثر ـ لو لم نقل كلّها ـ يرجّح المشهور ، بل عرفت عدم ظهور قائل بالوجوب.
فإن قلت : استدلاله بقوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [٤] دليل على قوله بالوجوب.
قلت : ليس كذلك ، لأنّه في «المبسوط» قال : إن نسي القراءة في الاوليين لم يبطل تخييره ، وإنّما الأولى له القراءة لئلّا تخلو الصلاة من القراءة [٥].
[١] ذخيرة المعاد : ٢٧٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] في (د ١ ، ٢) و (ك) : فيهما.
[٤]عوالي اللآلي : ١ / ١٩٦ الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٣٦٥.
[٥]المبسوط : ١ / ١٠٦.