مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٠ - أحكام تكبيرة الإحرام
قوله : (ويتأكّد). إلى آخره.
قد عرفت الحال في ذلك [١].
قوله : (وأن لا يتجاوز بهما). إلى آخره.
أقول : قد عرفت المعتبرة الدالّة على ما ذكره [٢] ، وأمّا الأصحاب فقال الشيخ : يحاذي بيديه شحمتي اذنيه [٣] ، وابن أبي عقيل : يحاذي منكبيه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما اذنيه [٤] ، وابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين [٥] ، إلى غير ذلك.
والكلّ متقاربة وجائزة صحيحة ، إلّا أنّ الأولى أن يكون رفعهما إلى أن يحاذي الوجه ، ويكون ما يلي الزندين محاذيا للمنكبين ، ورءوس الأصابع محاذية للأذنين ، لأنّ ما دلّ على الرفع إلى حيال الوجه في غاية الكثرة ، صحاح ومعتبرة ويجمع بينها وبين غيرها بما ذكر ، فتأمّل!
ويستحبّ أن تكون الكفّان مبسوطتين يستقبل بباطنهما القبلة ، بل لعلّ ذلك هو المراد في الأخبار ، بملاحظة العلّة الواردة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، حين سئل : ما معنى رفع اليدين في التكبيرة الاولى؟ فقال : «معناه : الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يدرك بالحواس ولا يلمس بالأخماس» [٦].
[١] راجع! الصفحة : ١٨٣ و١٨٤ من هذا الكتاب.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٠٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١ الحديث ٧٢٦٨.
[٣]المبسوط : ١ / ١٠٣.
[٤]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥٩.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٨ ذيل الحديث ٩١٧.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٠ الحديث ٩٢٢ ، علل الشرائع : ٣٢٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨ الحديث ٧٢٥٩ مع اختلاف يسير.