مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٣ - أحكام تكبيرة الإحرام
إليه عدم قوله بوجوب التكبيرات ، على ما هو الظاهر منه.
ويدلّ على الاستحباب الإجماع المنقول والصحاح ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال : رأيت الصادق عليهالسلام إذا كبّر في الصلاة رفع يديه أسفل من وجهه قليلا [١].
وفي صحيحة صفوان بن مهران : إنّ الصادق عليهالسلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ اذنيه [٢].
وصحيحة ابن سنان إنّه رآه عليهالسلام يرفع يديه حيال وجهه حين يستفتح [٣].
وفي كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كثيرا كلّ ذلك» [٤].
وفي كصحيحته أيضا عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا قمت في الصلاة فكبّر وارفع يديك» [٥].
وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [٦] قال : «هو رفع يديك حذاء وجهك» [٧] ، إلى غير ذلك.
وما ورد فيه الأمر به محمول على الاستحباب للإجماع المنقول.
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام إنّه قال : «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» [٨].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٥ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الحديث ٧٢٥١ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٥ الحديث ٢٣٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الحديث ٧٢٥٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الحديث ٧٢٥٢ مع اختلاف يسير.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٠٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١ الحديث ٧٢٦٧ مع اختلاف يسير.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٠٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١ الحديث ٧٢٦٨ مع اختلاف يسير.
[٦] الكوثر (١٠٨) : ٢.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧ الحديث ٧٢٥٣.
[٨]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٧ الحديث ١١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧ الحديث ٧٢٥٦.