مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٣ - أحكام تكبيرة الإحرام
قوله : (يجب التلفّظ بها على الوجه المنقول). إلى آخره.
في «المنتهى» ادّعى الإجماع على ذلك [١] ، موافقا للمرتضى في «الانتصار» [٢].
قال في «المدارك» : لمّا كانت العبادات إنّما تستفاد بتوقيف الشارع وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتّى لو خالف المكلّف ذلك ، كان تشريعا محرّما ولم يخرج عن عهدة الواجب.
ولا شبهة في أنّ المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هو أنّه كبّر باللفظ المخصوص [٣] ، وكذا عن الأئمّة عليهمالسلام [٤] ، فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره.
وتتحقّق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين ، أمّا همزة «أكبر» فظاهر لأنّها همزة قطع ، وأمّا همزة «الله» وإن كانت همزة وصل عند المحقّقين إلّا أنّ المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنّها في ابتداء الكلام ، لما تقدّم من كون النيّة إرادة قلبيّة لا دخل للّسان فيها.
ومن هنا ينقدح تحريم التلفّظ بها مع الدرج ، لاستلزامه إمّا مخالفة أهل اللغة أو مخالفة أهل الشرع.
وما قيل : من أنّ الآتي بالكلام السابق آت بما لم يعتدّ به فلا يخرجها عن القطع [٥] ، فغير معتدّ به ، إذ المقتضي للسقوط كونها في الدرج ، سواء كان ذلك الكلام
[١]منتهى المطلب : ٥ / ٢٨.
[٢] الانتصار : ٤٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ١١ و١٢ الحديث ٧٢١٥ و٧٢١٦.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٦ الحديث ٩١٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧ ، بحار الأنوار : ٧٩ / ٢٢١ الحديث ٤٢ ، ٨١ / ٣٦١ الحديث ١٢ ، ٣٨٠ الحديث ٣٥.
[٥]جامع المقاصد : ٢ / ٢٣٦.