مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٢ - أحكام تكبيرة الإحرام
كما يظهر من بعضها [١] ، ويتأكّد للإمام ، كما في الصحيح [٢] ، بل لا يبعد اختصاصه به ، أو به وبالمنفرد.
وأن لا يتجاوز بهما رأسه واذنيه ، للمعتبرة [٣] ، واستقبال القبلة ببطن الكفّين ، للصحيحين [٤] ، والابتداء بالرفع مع ابتدائها والانتهاء بانتهائها ، على المشهور ، والجهر بها على قول [٥] ، والأشهر تخصيصه بالإمام [٦] ، كما يأتي ، واستشعار عظمة الله سبحانه وكبريائه ، واستصغار ما سواه في تلك الحالة ، كما في الخبر [٧] ، وإرادة كونه أكبر من كلّ شيء أو من أن يوصف أو أن يتوهّم ، والثلاثة مرويّة في معناها [٨].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩ الحديث ٧٢٦٠.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧ الحديث ٧٢٥٦.
[٣]لا حظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١ الباب ١٠ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧ الحديث ٧٢٥٥ ، لم نعثر على صحيحة اخرى في مظانّه.
[٥]لا حظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦١.
[٦]تذكرة الفقهاء : ٣ / ١١٥ المسألة ٢١٠ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٦٧ ، كشف اللثام : ٣ / ٤٢٥.
[٧] مصباح الشريعة : ٩٢.
[٨]الكافي : ١ / ١١٧ و١١٨ الحديث ٨ و٩ ، معاني الأخبار : ١١ الحديث ١ ، بحار الأنوار : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٣٢ ، ٨١ / ١٣٩ الحديث ٣١ مع اختلاف يسير.