مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٥ - تكبيرة الإحرام
واعلم! أنّ التكبيرة للافتتاح كما تكون ركنا كذا هيئتها من القيام أو القعود ، لما قلنا في كلّ جزء ، وللإجماع.
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال : «يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح».
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : «يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته فيقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد» [١].
وروى في «التهذيب» عنه عن الصادق عليهالسلام بتفاوت ما في السند ، مع الاقتصار على ذكر الشق الثاني [٢].
قوله : (وما في شواذّها). إلى آخره.
هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن رجل ينسى أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : «أليس من نيّته أن يكبّر؟» فقال : نعم. قال : «فليمض في صلاته» [٣].
وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام عن رجل نسي تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، قال : «أجزأه» [٤].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٤ الحديث ١٤٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٣ الحديث ٧١٧٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٥٩٧.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٦ الحديث ٩٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٤ الحديث ٥٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥ الحديث ٧٢٢٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٤ الحديث ٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٦ الحديث ٧٢٣١ مع اختلاف يسير.