مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٢ - عدم جواز الصلاة في الحرير
المحقّق [١] ، ومن تأخّر عنه [٢] على ما في «الذخيرة» [٣].
الرابع : يجوز الركوب عليه والافتراش له ، عند العلّامة وغيره [٤] ، وتردّد فيه في «المعتبر» [٥] ، وحكى في «المختلف» عن بعض المتأخّرين [٦] القول بالمنع [٧].
ولعلّ الأوّل أقرب للأصل ، وعدم ظهور مانع مخرج عنه ، والقدر الثابت اللبس على حسب ما مرّ.
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام أنّه سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلّى حرير يصلح للرجل النوم عليه والتكأة عليه والصلاة؟ قال : «يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» [٨].
وفي حكم الافتراش التوسّد عليه ، والالتحاف به على الظاهر.
وأمّا التدثّر ؛ فعند الشهيد الثاني أنّه كالافتراش ، ولا يعدّ لبسا [٩] ، وقيل : بتحريمه ، لصدق اللبس عليه [١٠] ، وفيه تأمّل.
الخامس : لم يتعرّضوا لحكم استصحاب الحرير حال الصلاة ، ولعلّ الأحوط
[١]المعتبر : ٢ / ٩١.
[٢]منتهى المطلب : ٤ / ٢٢٨ ، جامع المقاصد : ٢ / ٨٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٧٧.
[٣] لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٢٨.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٧٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٨٥.
[٥]المعتبر : ٢ / ٨٩ و ٩٠.
[٦] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٦٧.
[٧]مختلف الشيعة : ٢ / ٨٢.
[٨]الكافي : ٦ / ٤٧٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٨ الحديث ٥٤٤٥ مع اختلاف يسير.
[٩] روض الجنان : ٢٠٨.
[١٠]مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٠.