مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢١ - عدم جواز الصلاة في الحرير
للأخبار التي هي حجّة ، من جهة الاشتهار وغاية اعتبار السند ، وتعدّدها وكثرتها وموافقتها للأصل والعمومات.
فتعيّن حملها على الكراهة ، لو كانت ظاهرة في الحرمة ، مع أنّها ظاهرة في الكراهة على أيّ تقدير ، كما عرفت مرارا ، والاحتياط واضح بحمد الله سبحانه.
هذا حال الصلاة ، وأمّا نفس اللبس ؛ فمن ضروريات الدين حلّيته لها.
فروع :
الأوّل : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم ، للاحتياط [١] ، وقيل : لا ، لاختصاص التحريم بالرجال ، والشكّ في كونه رجلا [٢] ، ولعلّه أقرب.
الثاني : لو لم يجد إلّا الحرير صلّى عاريا ، لكون وجود المنهي عنه كعدمه ، ولو وجد النجس والحرير ، واضطرّ إلى لبس أحدهما اختار النجس ، لما عرفت من حلّيته حينئذ ، ومع عدم الاضطرار يصلّي عاريا على الأقرب ، كما مرّ في محلّه.
الثالث : قيل ؛ يحرم على الولي تمكين الصبيان من لبسه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حرام على ذكور أمّتي» [٣] وقول جابر : كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري [٤] [٥].
وقيل : لا ، لأنّ الصبي ليس مكلّفا ، ولا دليل على تكليف الولي ، وفعل جابر على تقدير الصحّة ، لعلّه كان مبنيا على التمرين أو الاستحباب ، وهو مختار
[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٧١ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٦.
[٢] ذخيرة المعاد : ٢٢٨.
[٣]المغني لابن قدامة : ١ / ٣٤٤ الفصل ٨٢١.
[٤]سنن أبي داود : ٤ / ٥٠ الحديث ٤٠٥٩.
[٥]لاحظ! المعتبر : ٢ / ٩١.