مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٥ - عدم جواز الصلاة في الحرير
ويدلّ على ذلك ما رواه في «الكافي» ـ في الصحيح ـ عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على الصادق عليهالسلام وعليّ قباء خزّ ـ إلى أن قال ـ : عليّ ثوب أكره لبسه ، قال : «وما هو»؟ قلت : طيلساني هذا ، قال : «وما بال الطيلسان»؟ قلت : هو خزّ ، قال : «وما بال الخزّ»؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : «وما بال الأبريسم؟ لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه ، وإنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء» [١].
بل رواية يوسف السابقة أيضا تدلّ على ذلك ، إذ قوله عليهالسلام : «وإنّما يكره الحرير المبهم» [٢] في مقام التعليل ، لنفي البأس عن ما ذكره ، والمراد من المبهم الخالص الذي لا يشوبه غيره.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه في «الكافي» بسنده في غاية الاعتبار عن إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليهالسلام : في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : «إن كان فيه خلط فلا بأس» [٣] ، إذ الحرير ليس نفس الأبريسم ، كما عرفت ، وظاهر أنّه المنسوج منه [فإنّه عليهالسلام أجاب بأنّ الحرير الذي ذكرت أنّه في الثوب إن كان خلط ومزج في ذلك الثوب فلا بأس به] [٤].
وممّا يؤيّد ما سيجيء في المحشو بالقز ، وممّا يؤيد أيضا أنّ أصحاب الأئمّة عليهمالسلام [بل بعض منهم عليهمالسلام أيضا كالحسن عليهالسلام] [٥] كانوا في ذلك الزمان يلبسون الأثواب الغالية والقميص والطيلسان [٦] وأمثالهما ممّا هو في غاية العلو والغلو عن القيمة ،
[١]الكافي : ٦ / ٤٥١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٣ الحديث ٥٣٩٦ ، ٣٧٩ الحديث ٥٤٤٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٦.
[٣]الكافي : ٦ / ٤٥٥ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٤ الحديث ٥٤٣٤.
[٤] ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز ٣).
[٥] ما بين المعقوفتين أثبتناه من (ز ٣).
[٦]وسائل الشيعة : ٥ / ٧ الحديث ٥٧٤٥ ، ١٥ الباب ٧ ، ١٣٣ الباب ١٨ من أبواب أحكام الملابس.