مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٣ - عدم جواز الصلاة في الحرير
وما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، ورواه الصدوق في «الفقيه» أيضا عنه عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال» [١].
وصفوان ممّن لا يروي إلّا عن الثّقة ، وممّن أجمعت العصابة [٢] ، مضافا إلى صحّتها وحقيقتها عند الصدوق.
مع أنّ يوسف هذا يلقب بالطاطري ، وهو يوسف بن محمّد بن إبراهيم.
وفي «العدّة» ادّعى الإجماع [٣] على العمل بما رواه الطاطريّون [٤] فتأمّل!
مع انجبارها بالشهرة بين الأصحاب شهرة عظيمة ، إذ قيل : ربّما ظهر من عبارة ابن البرّاج المنع [٥] ، وإن نسب المصنّف القول بالجواز إلى المتأخّرين ، مع أنّ الشيخ والصدوق قائلان صريحا [٦].
وأمّا الدلالة فلتجويز المعصوم عليهالسلام ذلك مطلقا ، من دون استثناء حالة الصلاة ، مع أنّها المهمّ وأهمّ الأحوال ، على أنّ المعصوم عليهالسلام نفى جميع أفراد البأس ، لكونه نكرة في سياق النفي ، وحرمة الصلاة وبطلانها من أعظم أنواع البأس وأهمّها.
واستدلّ أيضا على ذلك برواية جرّاح المدائني عن الصادق عليهالسلام : أنّه كان
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ الحديث ٨٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٨ الحديث ٨١٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٦ الحديث ١٤٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٥ الحديث ٥٤٣٦
[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٣] في (ز ٣) : إجماع الشيعة.
[٤]عدّة الاصول : ١ / ١٥٠ و ١٥١.
[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ١٨١ ، لاحظ! المهذّب : ١ / ٧٥.
[٦]النهاية للشيخ الطوسي : ٩٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ و ١٧٢.