مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٧ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
نسبه إلى الأكثر [١].
ونسب إلى «الخلاف» ، وموضع من «النهاية» [٢] وابن البرّاج وابن إدريس [٣] وابن الجنيد والمرتضى [٤] وأبي الصلاح [٥] وابن زهرة ، المنع ، وقال : ظاهر ابن زهرة نقل الإجماع عليه ، واختاره في «المختلف» [٦] ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر [٧] ، ونقل عن «الفقيه» [من] رسالة أبيه أنّه أمر فيها بنزع السنجاب والسمور والفنك ، قال : وقد روى فيه رخص [٨] [٩] انتهى.
وفي «أمالي» الصدوق عند وصفه دين الإماميّة : الرخصة في الثلاثة المذكورة ، وقال : الأولى أن لا يصلّي فيها ، وأمّا الثعالب فلا رخصة فيها ، إلّا في حال التقيّة والضرورة [١٠] ، انتهى.
الظاهر أنّ مراده أنّ عند الإماميّة ورود الرخصة ، لأنّ الجواز مذهبهم ، إذ من المانعين والده في رسالته إليه ، كما صرّح به في «الفقيه» [١١] ، وهو من رؤساء الشيعة كغيره من المانعين الذين اتّفقوا على المنع ، بل لم يظهر مجوّز من الشيعة أصلا.
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٢١٨.
[٢]الخلاف : ١ / ٥١١ المسألة ٢٥٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٦ و ٥٨٧.
[٣]المهذّب : ١ / ٧٥ ، السرائر : ١ / ٢٦٢.
[٤]نقل ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٨.
[٥] الكافي في الفقه : ١٤٠ ، غنية النزوع : ٦٦.
[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ٧٥ و ٧٦.
[٧] روض الجنان : ٢٠٧.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.
[٩] ذخيرة المعاد : ٢٢٦ مع اختلاف يسير.
[١٠] أمالي الصدوق : ٥١٣.
[١١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ ذيل الحديث ٨٠١.