مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٦ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
وفي «المنتهى» : وعليه فتوى علمائنا ، قال : وكثير من أصحابنا ادّعوا الإجماع هاهنا [١].
فما في ضعيفة داود الصرمي قال : سألته عليهالسلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب ، فكتب : «يجوز ذلك» [٢]. لا يقاوم شيئا ممّا ذكر هنا ، وما ذكرنا سابقا ، فضلا عن الجميع ، مع عدم حجّيتها أصلا ، وإن جوّز الصدوق العمل بها [٣] ، لضعفها وإضمارها ، وكون ما ذكر فيها جواب المكاتبة.
وذكرنا مكرّرا أنّ المكاتبة لا تكاد تخلو عن شيء ، لئلّا يضرّ إذا وقعت في يد الأعداء [٤] ، صرّح بذلك جدّي العلّامة المجلسي رحمهالله [٥] ، مضافا إلى المشاهدة.
ثمّ اعلم! أيضا أنّ جميع ما ذكر من الإجماعات والروايتين ، أدلّة تامّة على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، على حسب ما مرّ.
قوله : (وألحق به). إلى آخره.
في «الذخيرة» أنّه هو المشهور بين المتأخّرين ، ونسبه إلى الفاضلين [٦] ، والشهيدين [٧] ، و «المبسوط» ، وموضع من «النهاية» ، حتّى قال في «المبسوط» : وأمّا السنجاب والحواصل ، فلا خلاف في جواز الصلاة فيهما [٨] ، وفي «المنتهى»
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٢٣٨ و ٢٣٩.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٠ الحديث ٨٠٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٢ الحديث ٨٣٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٤٧١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٦٢ الحديث ٥٣٩٤.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٥.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٨٦ من هذا الكتاب.
[٥]روضة المتقين : ٢ / ١٥٦ ، ٣ / ٤٠٦ ، ٧ / ٢٠٨.
[٦]المعتبر : ٢ / ٨٥ ، ٨٦ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٦.
[٧]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧.
[٨]المبسوط : ١ / ٨٢ و ٨٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٧.