مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٨ - حكم ما لا يمكنه التطهير
بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : «يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي فيومي إيماء» [١].
وقويّه محمّد الحلبي عنه عليهالسلام : عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : «يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه» [٢] ، إذ فرق بين أن يقول : يصلّي فيه بشرط الاضطرار إليه ، وأن يقول : يصلّي فيه ، لأنّه اضطرّ إليه.
فظهر ضعف ما أجاب عنها في «المعتبر» : بأنّ الاضطرار يكفي فيه عدم التمكّن من غيره [٣].
ويدلّ على المشهور أيضا العمومات الدالّة على المنع من الصلاة في النجس.
احتجّ الشيخ بهذه العمومات أيضا بعد الاحتجاج بالإجماع ، والروايتين الأوّلتين [٤] ، واجيب عن الأوّل : بأنّه إجماع في محلّ النزاع [٥].
وفساد هذا الاعتراض عرفته مرارا ، لأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة لشمول أدلّة حجيّة خبر الواحد له ، بل في الحقيقة هو أيضا خبر ، لأنّه عبارة عن الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام قطعا ، والثّقة أخبر بذلك.
والخبر الواحد حجّة ، سواء كان حسّيا أو حدسيا ، كما هو المحقّق المسلّم ، ومن المسلّمات المبيّنات عدم ضرر خروج معلوم النسب وإن كان مائة ، فمجرّد النزاع كيف ينافي الإجماع ويضرّه ، والعبرة فيه بنقل الثّقة ، لا الثبوت علينا.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٦ الحديث ١٢٧٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الحديث ٤٢٥١.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٣ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٦.
[٣]المعتبر : ١ / ٤٤٥.
[٤]الخلاف : ١ / ٤٧٥ و ٤٧٦.
[٥] ذخيرة المعاد : ١٦٩.