مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٨ - ما يكره فيه الصلاة
مجوسي ، فتخفّ الكراهة أو تزول بالرشّ في الأوّل دون الثاني.
وكيف كان ؛ يكره الصلاة في الكلّ حتّى في البيع والكنائس لما ذكر ، وأنّ الكراهة تزول أو تخفّ بالرشّ فيها أيضا ، لما عرفت.
قوله : (أو كلب). إلى آخره.
قد عرفت الدليل [١].
قوله : (أو إناء). إلى آخره.
لما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تصلّ في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابا ، فلا بأس ، فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل ، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية» [٢].
وفي معتبرة محمّد بن مروان ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ جبرائيل عليهالسلام أتاني وقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه» [٣].
وبهذا المضمون روى عمرو بن خالد عن الباقر عليهالسلام [٤].
والظاهر من الروايتين الكراهة في بيت فيه الإناء الموضوع في المهد تحت الطفل يبول فيه ، كما هو المتعارف في العراق وغيره من البلدان ، ويلزم منها عسر
[١] راجع! الصفحة : ٧٧ من هذا الكتاب.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٩ الحديث ٧٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٥ الحديث ٦٢٦٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ٢٧ ، ٦ / ٥٢٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٧ الحديث ١٥٧٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٤ الحديث ٦٢٥٧ مع اختلاف يسير.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ٢٦ ، و ٦ / ٥٢٨ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٧ الحديث ١٥٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٥ الحديث ٦٢٥٩.