مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢١ - ما يستحب في الأذان والإقامة
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» [١].
ومعتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأرض» [٢].
ورواها في «الفقيه» عنه عليهالسلام [٣] إلى غير ذلك ممّا مرّ وسيجيء.
ويؤيّده مثل رواية أبي هارون المكفوف عن الصادق عليهالسلام أنّ «الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك» [٤].
ورواية سليمان بن صالح عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٥]. إلى غير ذلك.
فإنّ هذه الأخبار مع كثرتها ، لم يقع في شيء منها إشارة إلى جواز الترك اختيارا.
فما في «الذخيرة» ، من أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار رجحان الطهارة
١١١٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٧.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠١ الحديث ٦٩٢٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٧ مع اختلاف يسير.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٧.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٤.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٢١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٤ الحديث ٦٩٣٣.