مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١٩ - ما يستحب في الأذان والإقامة
يؤذّنون قياما.
ومن طريق الخاصة ، ما رواه الشيخ عن حمران ، عن الباقر عليهالسلام : عن الأذان جالسا ، قال : «لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض» [١] [٢].
قلت : وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض» [٣].
وموثّقة أبي بصير عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصة» [٤] إلى غير ذلك ممّا دلّ على لزوم القيام في الإقامة ويومي إلى رجحان فيه في الأذان.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
في «المختلف» أنّه قال السيّد المرتضى في «المصباح» و «الجمل» [٥] : لا تجوز الإقامة إلّا على وضوء واستقبال القبلة [٦] ، انتهى.
وقال المفيد : لا يجوز الإقامة إلّا وهو قائم متوجّه القبلة مع الاختيار ، وقال قبله : ولا بأس أن يؤذّن ، وهو على غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء [٧] ،
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٧ الحديث ١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٢ الحديث ١١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٤ الحديث ٦٩٣٢.
[٢]منتهى المطلب : ٤ / ٤٠٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٥ مع اختلاف يسير.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٢٩ مع اختلاف يسير.
[٥]نقل عن المصباح في المعتبر : ٢ / ١٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٣٠.
[٦]مختلف : الشيعة : ٢ / ١٢٤.
[٧] المقنعة : ٩٨ و ٩٩.