مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٥ - مكروهات لباس المصلي
باليقين ، ولعلّ الثاني أقوى.
سابعها : لا بدّ أن يكون الثوب ونحوه مملوكا عينا ، أو منفعة ، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى ، كما مرّ في المكان [١].
الثاني : قد ذكرنا كثيرا من المستحبّات ، وسنذكر بعضا آخر عن «الدروس» : يستحب إظهار النعمة ، أي في الثوب وما به الزينة والتزيين ، حتّى للصاحب ، وإجادة الثياب ، واستشعار الغليظ ، والأفضل القطن الأبيض.
ويستحبّ قصر الثوب ، ورفع الطويل عن الأرض ، وأن لا يتجاوز الكمّ أطراف الأصابع ، ولا يجعل ثوب الصون ثوب البذلة.
ويستحب الدوام على التحنك ، وخصوصا للمسافر ، وخصوصا حال خروجه ، وإجادة الحذاء ، والبدأة باليمين جالسا ، والخلع باليسار واقفا ، والتحفّي عند الجلوس.
والتختّم بالورق في اليمين ، ويكره في اليسار ، وليكن الفصّ ممّا يلي الكف ، والتختم بالعقيق ينفي الفقر والنفاق ، ويقضي بالحسنى ، ويأمن في سفره ، وبالياقوت ينفي الفقر ، وبالزمرّد يسر لا عسر فيه ، وبالفيروزج وهو الظفر ، وبالحجر الغروي على اختلاف ألوانه ، والأبيض أفضل ، وبالجزع اليماني ، ونقش في الخاتم.
والتسرول جالسا ، والتعمم قائما ، والقناع بالليل ويكره بالنهار ، والزيادة على ثلاثة فرش له ولأهله وللضيف [٢] ، انتهى مختصرا.
وورد في الأخبار أنّ الأئمّة عليهمالسلام كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم ، إذا قاموا إلى الصلاة [٣].
[١] راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥١ و ١٥٢.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٤ الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي.