مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٨ - مكروهات لباس المصلي
وعنه عليهالسلام أيضا : «كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهّره ، أو يركب دابّة تشهّره» [١].
وعنه عليهالسلام : «الشهرة خيرها وشرّها في النار» [٢].
وعن الحسين عليهالسلام : «من لبس ثوبا يشهّره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار» [٣]. إلى غير ذلك.
لكن كون ما ذكر شاملا لمثل المقام من المسنونات والمحاسن الشرعية التي إن تركت وهجرت محلّ تأمّل ، وسيجيء تمام الكلام فتأمّل!
قوله : (وفي القباء). إلى آخره.
هذا هو المشهور بعد استثناء حال الحرب.
وعن صاحب «الوسيلة» : حرمة الصلاة في القباء المشدود ، إلّا في الحرب [٤].
وعن المفيد : أنّه لا يجوز أن يصلّي وعليه قباء مشدود ، إلّا أن يكون في الحرب ، فلا يتمكّن من حلّه ، فيجوز حينئذ للاضطرار [٥].
وقال الشيخ ـ بعد نقله ما ذكر منه ـ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا [٦].
قال في «الذكرى» ـ بعد نقل هذا الكلام عن الشيخ ـ : قد روى العامّة أنّ
[١]الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩٠.
[٢]الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩١.
[٣]الكافي : ٦ / ٤٤٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤ الحديث ٥٧٩٢.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٨.
[٥] المقنعة : ١٥٢.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٢ ذيل الحديث ٩١٣.