مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٣ - وجوب ستر العورة في الصلاة
مع أنّه ثبت كونها عورة شرعا من الإجماع والأخبار مثل أنّ «النساء عيّ [و] عورات» [١]. إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
وأمّا الفقهاء ؛ فقد اتفقت كلماتهم على أنّ المرأة كلّها عورة ، وربّما يستثنون شيئا منها ، فلاحظ.
ومن هذا ترى أنّهم أثبتوا عورة الرجل بالأخبار الدالّة على كون العورة هي القضيب والأنثيين ، وأنّهما يجب سترهما عن الناظر المحترم ، مع قطع النظر عن الصلاة ، لا أنّهما ما يجب ستره للصلاة فالأولى أن يجاب عنه بالأخبار الدالّة على عدم الوجوب ، لكنّ الشأن في دلالتها ، أمّا الموثّقة فلما ستعرف.
وأمّا الصحيحتان فلعدم معلوميّة كون الدرع في زمان صدور الحديث غير ساتر للقدمين ، بل اليدين أيضا.
بل في عبارة أبي الصلاح : المرأة كلّها عورة ، وأقلّ ما يجزي الحرّة البالغ [٣] درع سابغ إلى القدمين وخمار [٤].
وممّا يشهد له ما يلاحظ من قميص نساء الأعراب ، وأكثر العرب ، وما حكي من لباس نساء الزمان الأوّل.
وممّا يدلّ عليه الأخبار أيضا ، مثل قويّة سماعة عن الصادق عليهالسلام في الرجل يجر ثوبه قال : «إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء» [٥] فيترجح في الظن ستر الدرع لهما ولذا ما استثنى الشيخ الذي هو الراوي للصحيحين والمستدلّ بهما ، وكذا أبو
[١]أمالي الطوسي : ٥٨٤ الحديث ١٢٠٩ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٦٦ الحديث ٢٥٠٥٣.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٦٤ الباب ٢٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] كذا في المصدر وكافّة النسخ ، والصحيح : البالغة.
[٤] الكافي في الفقه : ١٣٩.
[٥]مكارم الاخلاق : ١١٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٥ الحديث ٥٧٩٣.