مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٧ - وجوب ستر العورة في الصلاة
قوله : (يجب ستر العورة). إلى آخره.
أقول : أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة لأجل الصلاة ، وعندنا أنّه شرط في صحّتها ، نقله جماعة من الأصحاب ، منهم الفاضلان والشهيد [١].
ويدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، منها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال : «إن أصاب حشيشا يستر عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم» [٢].
وغير خفيّ أنّ ترك المعصوم عليهالسلام الركوع والسجود من صلاة العاري مع أنّهما من الأركان ، بل من أعظم الأركان صريح في اشتراطه في الصحّة ، كما لا يخفى.
وقوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [٣] فسّر بأنّ المراد من الزينة ، ما يستر العورة في الصلاة والطواف ، وهما المراد من المسجد [٤].
هذا ؛ مضافا إلى أنّ العبادة توقيفيّة ، وأنّها اسم للصحيحة ، وشغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ، ولا يحصل إلّا به ، كما لا يخفى.
ولا يخفى أنّ شرطيّة الستر هل هو على الإطلاق ، أو مع الذكر؟ المشهور ومنهم الفاضلان على الثاني [٥].
وهو الظاهر من كلام الشيخ في «المبسوط» حيث قال : فإن انكشفت
[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٤٤ المسألة ١٠٦ ، المعتبر : ٢ / ٩٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٥
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.
[٣] الاعراف (٧) : ٣١.
[٤]ذكرى الشيعة : ٣ / ٥.
[٥]المعتبر : ٢ / ١٠٢ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٨٣.