مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٦ - وجوب ستر العورة في الصلاة
مطلقا [١] ، والأوّل أشهر وعليه الأكثر [٢] ، وله المرسل [٣] صريحا.
وقيل : في الجماعة يومي الإمام خاصّة ، وأمّا من خلفه فيركعون ويسجدون [٤] ، للموثّق [٥] ، وينبغي كونهم جلوسا يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، كما في الصحيح [٦].
ويجب على المرأة الحرّة البالغة ستر ما يستره المقنعة والدرع الشامل غالبا ، كما في الصحيحين [٧] ، وعليه الأكثر [٨]. وقيل : هي كالرجل [٩] ، للموثّق [١٠] وهو شاذّ.
وأمّا الأمة والصغيرة ؛ فتصلّيان بغير قناع ، كما في الصحاح [١١].
[١]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٩.
[٢]المبسوط : ١ / ٨٧ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٥٥ المسألة ١١٤ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٤.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٤.
[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٠ ، المعتبر : ٢ / ١٠٧ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٤٩.
[٥]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩٠.
[٦]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٣٩ ، ٤٠٧ الحديث ٥٥٤٥.
[٨]النهاية للشيخ الطوسي : ٩٨ ، المبسوط : ١ / ٨٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٨.
[٩]لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٩٦.
[١٠]وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٠ الحديث ٥٥٥٨.
[١١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٩ الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي.