أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨٤ - أحدها ميقات أهل العراق العقيق
الدوام و هل يشترط في انتقال الفرض تحدد الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية لانتقال فرضه فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض و أن طالت المدة للاستصحاب أو لا يشترط لإطلاق النص و الفتوى و هو الأجود و كذا من توطن مكة بعد استقرار حجة الإسلام عليه من النافق عنها فإنه لا يبعد انتقال فرضهم و السائح الذي لا منزل له يحتمل إلحاقه بالنائي فيكون فرضه التمتع و يحتمل التخيير و الأول احوط سيما لو قلنا بجواز التمتع للقريب كما أن ذو المنزلين المتساويين الأحوط له التمتع سواء كان أيام الحج فيهما أو في غيرهما و سواء استطاع عنهما أو من أحدهما فقط لصدق كونه من غير أهل مكة و من غير حاضري المسجد الحرام الذين فرضهم التمتع مع احتمال أنه لو استطاع من أحدهما فقط لزمه فرضه لعموم الآية و الأخبار.
القول في مواقيت الإحرامالتي لا يجوز لأهلها الإحرام من غيرها اختياراً إلا إذا لم يؤد الطريق إليها و هي ذو الحليفة لأهل المدينة و هو مسجد الشجرة و الجحفة لأهل الشام و المغرب و العقيق لأهل العراق و أهل نجد و قرن المنازل لأهل الطائف و يلملم لأهل اليمن و مكة لحج التمتع و فخ ميقات لتجرد الصبيان منه و الأقرب إلى مكة أو عرفه بمن كان منزله كذلك و محاذاة الميقات لمن يمر بالميقات و يحاذيه و أدنى الحل مع تعذر الرجوع إلى الميقات و مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذي الميقات فهنا أمور.
أحدها: ميقات أهل العراق العقيقو هو في اللغة كل واد عقه السيل أي شقه و وسعه وسمي به أربعة أودية في العرب أحدها الميقات و معرفته موكولة للشارع أن جاء في بيانه حد شرعي و ألا فإلى المشهور بين الطوائف و الأعراب و المستفيض عندهم في إطلاق الاسم أو أجراء الحكم و ألا فإلى أهل الخبرة منهم الثقة في ذلك و ألا فلأهلها و أن لم يكن من أهل العدالة لأن المقام من الموضوعات التي لا يمكن الرجوع فيها إلا لأهلها و في الصحيح يجزيك أن لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب و أفضله المسلخ بالخاء المعجمة سمي بذلك لنزع الثياب به أو المسلح بالحاء المهملة و حد المسالح