أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥ - عاشرها لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجوز تسليمه قبل العمل
بعشرين ديناراً و أنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فكتب تجعل ثلاث حجج حجتين أن شاء الله تعالى و على ذلك فاحتمال عود المال كله ميراثاً أو يصرف في وجوه البر ضعيف نعم لو أمكن صرف الدراهم في حجج متعددة من الميقات دون البلد فالظاهر عدم لزوم التكميل حينئذٍ.
عاشرها: لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجوز تسليمه قبل العملو لو سلم الوصي ضمن إلا مع شاهد الحال بتسليم الكل أو النصف كما هو المتعارف اليوم حيث لا يمكن المستأجر المسير إلا مع تسليم المال كلًا أو بعضاً و لو توقف الحج على بذل المال من المستأجر فلم يفعل فلا يبعد أن يكون للأجير خيار الفسخ و لو خالف الأجير ما شرط عليه لم يستحق أجره على ما خالف به من المسمى أو أجرة المثل للأصل و احتمال أن له أجرة المثل ضعيف و لو فات الأجير الحج بتفريطه بعد الإحرام تحلل بعمرة مفردة عن نفسه و لا أجرة له و تستعاد منه أن تغير الزمان لو كان الضرر بغير تفريط فله من المسمى بنسبة ما فعل إلى ما استؤجر عليه و احتمال أن له أجرة المثل ضعيف للزوم الضرر على المستأجر إلا زادت على توزيع المسمى و على الأجير أن نقصت و كفارة الجنابة و الهدي على النائب و لو أحصر أو صد تحلل بالهدي و لا قضاء عليه للأصل و نفي الحرج و أن كانت الإجارة مطلقة مع احتمال وجوب القضاء لحجة الإسلام و يجب على الأجير رد الباقي من الأجرة في المبر و على المستأجر الاستئجار ثانياً في المعنية و لو استؤجر شخص للحج خاصة فأحرم للعمرة لنفسه و أكملها ثمّ أحرم عن المستأجر للحج من الميقات أجزأ و لكن أن وزعنا الأجرة على الحج و المسافة فإن قصد بقطعها الحج النائب فيه فقط أو كان اعتباره ضميمة استحق الجميع و أن قصد اعتماره لم يستحق على قطعها شيئاً و أن قصدهما معاً قامت وجوه ثلاثة أعدلها التضيق و أن لم يحرم عن المستأجر من الميقات لم يجز حجة عنه لأنه غير ما استؤجر على الحج من بلده حجة مفردة و ميقاته غير ما أحرم منه و قيل يجزي عنه لأنه استؤجر على حج مطلقاً و قد أتى به و الانصراف إلى ميقات بلده ممنوع و لو سلم الانصراف كان كفعلين أتى بأحدهما و غاية ما يلزم عليه رد التفاوت