أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٦ - سادسها في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ فيها و كان حيّاً و تلف بالكسر بكرة من الإبل أنثى
إلا لبكر و هي الشيء و الظاهر إرادة الوحدة هاهنا للإجماع المنقول و فتوى جل من الفحول و الخبرين المعتبرين في أحدهما البكارة و في الأخر البعير يحمل عليه و بذلك يقيد أخبار الإرسال الآتية و لو كسرها فوجد ما فيها ميت قبل ذلك لم يلزمه شيء و كذا و لم يجد في بطنها شيئاً أو وجده فاسداً و لو وجده حيّاً فمات بعد ذلك كان فيه ما في صغار النعام على الأظهر و الظاهر عدم الكفارة بين كسره بنفسه و بين كسره بدابته و لو كسرها فوجد فيها فرخاً فتلف و لم يكن قد تحرك أو لم يقطع بتحركه أو شك في حياته و موته و فسادها و عدمه كما هو عادة البيض المشتمل على أفراخ من احتمال الصحة و الفساد و عدمه و الحياة السابقة و عدمها أرسل فحلًا من الإبل و يكفي الواحد في الإناث بعدد البيض بحيث يعلم أنه قد طرقها من الواحدة إلى ما فوق فما نتج منها فهو هدي لبيت الله الحرام للأخبار المتكثرة الظاهرة في المجهولة الحال لاشتمالها على التعليل بأنه ربما فسد بعض أخر و لفتوى الأصحاب و أن جمع من أصحابنا يلزم الإرسال حتى في الصورة الأولى لإطلاق الأخبار أو لبعض الأخبار الناصة على الإرسال مع التحرك و فيه أن الخبرين و فحوى الأخبار الأمرة مقيدة لها و الناصة على الإرسال مع التحرك و في المقام أقوال أخر شاذة لا يلتفت إليها فإن عجز في الصورة الأولى أو الثانية على الأظهر و أن رتبه جمع على الصورة الثانية فقط كما يظهر من عبائر جماعة من أصحابنا فعن كل بيضة شاة و أن عجز طعم عشر مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام للخبر المنجبر بالفتوى و العمل و فيه أن لكل مسكين مد خلافاً لمن أوجب مدين و فيه تقديم الطعام على الصيام خلافاً لمن أخبره لأخبار شاذة و في كسر بيض القطا مثل ما في كسر بيض النعام إلا أن في كسر هنا إذا تحرك الفرخ مخاض كالغنم كما رواية ظاهرة ذلك أي ما من شأنه أن يكون حاملًا أو صغار من الغنم أفتى به جمع لقوله في الخبر فكان من الغنم و الظاهر حصول الامتثال بها تخييراً و يجمع بينهما في فرد ممكن على الظاهر أيضاً و الظاهر أنها عزيمة لا رخصة فلا تجزي الكبار و إذا لم يتحرك الفرخ بل كانت مجهولة الحال أرسلا فحلًا من الغنم على إناثها بعدد ما كسر