أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠٨ - سابعها في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاة
و ما دل على البقرة في اليمينين الكاذبتين و أن ضعف سنده و ما دل على الخبر رد فيمن جادل كذباً في إحرام مجمله على الثلاثة فما فوق جمعاً بينه و بين ما تقدمه و في بعض الأخبار الصحيحة أن على المخطئ في جداله بقرة إذا كان فوق مرتين و أخذ بظاهرها بعض أصحابنا و لو لا فتوى الأصحاب بغيرها و أعراضهم عنها لكان القول بها متوجهاً.
سادسها: في تغطية الرأس بثبوت ساتر أو حنا أو دواء أو طين كذلك أو ارتماس بما أو حمل ما يستر به شاةلفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و قوله (عليه السلام) أو ليس ما لا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة و الثوب الساتر للرأس لا ينبغي لبسه و يدل على غيره ما نقل من عدم القائل بالفرق و روي الشيخ مرسلًا أن من غطي رأسه فعليه الفداء مع ضميمه نقل الوفاق على عدم الفرق و ما ورد من لزوم الفداء على من ارتمس في الماء في إلحاق تغطية وجه المرأة براس الرجل إشكال من الاحتياط و أصالة المساواة و من الأصل و فقد دليل الشمول و في ثبوت الكفارة لو كان الثوب و نحوه غير ساتر للبشرة و عدمها وجهان أقواهما و أحوطهما الثبوت و البعض من الرأس كالكل لجريان حكم الكل للأجزاء و في تكرر الشاة بتكرر التغطية كل يوم أو كل زمان يتكرر بنية فواصل بحيث يعد تغطيات متعددة و عدم تكررها بتكررها مطلقاً و تكررها بتكررها اختياراً و عدم تكررها مطلقاً اضطراراً أو تكررها مع رفع الأولى و وضع الثانية و عدمه مع بقاء الأولى وجوه أقواها الأخير و لا عبرة بتعدد الغطاء إذا لم تتعدد التغطية و لا عبرة بالنقطة و الخيط و شبههما لعدم صدق الستر به أثم و لا كفارة في الستر ببعض البدن للنص و الفتوى و نفي الحرج.
سابعها: في التظليل سائراً اختياراً أو اضطراراً شاةو الشاة كفارة لجميع التظليل الواقع من المحرم لا أن المختار عليه شاة في كل تظليله متميزة عن أخرى مفصولة عنها فإن استمرت فعن كل يوم و لأن المضطر كذلك بل عليهما شاة في جميع تظليلهما تنزيلًا له منزلة الواحد لفتوى الأصحاب و ظاهر الأخبار في الباب و القاعدة و أن اقتضت لزوم الشاة في كل تظليلة متميزة عن الأخرى و بفاصل محسوس لتعدد المأمور