أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٩ - ثامنها من نذر بدنه
و الشعر يتبعها فلا يجوز أزالته و لو عاد من بقائه ضرر جازت أزالته و التصدق بثمنه و الأحوط في المنذور المعين تجنب ركوبه و شرب الفاضل من لبنه.
خامسها: لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأولفإن كان قد ذبح البدل استحب له ذبح المبدل للأخبار و فتوى الأصحاب و أوجب الشيخ (رحمه الله) ذبح الأول إذا أشعره أو قلده لتعينه بذلك و أصالة عدم الأجزاء غايته أن المتيقن من البدلية مراعاة عدم الوجدان فالأجزاء مع عدم وجدانه و هو قوي لإطلاق الأخبار بالأمر بذبحه لو لا ما يضعف الإطلاق بفتوى المشهور من الأصحاب و هل يجب إقامة بدل هدي السياق لا دلالة فيها على ذلك.
سادسها: لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا مع النذرفلا يجب سواء ذبحه أو نحره و الأحوط قسمته أثلاثاً كما تقدم و لو ضل فوجده غير صاحبه فذبحه عن صاحبه بمنى أو مكة كما تقدم أجزأ صاحبه للأخبار و فتوى الأصحاب إلا أن في الأخبار أن ذبحه بمنى أجزأ و ألا فلا و الظاهر أن ذلك مع الجهل بحاله و العلم بأنه سياق الحج لا في العمرة و ألا فمحله مكة.
سابعها: لا يجوز في غير هدي السياق المندوب و إن وجب ذبحه بعد الإشعارو هدي التمتع التصرف فيما ذبحه أو نحوه من كفارة أو فداء أو نذر بإعطاء الجبران إذا لم يكن مستجمعاً لأوصاف المستحقين للصدقة و لا بأكل منها لمكان النهي عن الأكل و أن أكل منه ضمن لما دل من الأخبار على ضمان ما أكل من الهدي المضمون أو الواجب دون المندوب و ما دل على جواز الأكل من الهدي كله مضموناً أو غير مضمون مطروح أو محمول على حال الضرورة و الأحوط أيضاً أن لا يأخذ من جلود الهدي لنفسه لمكان النهي و أن ورد في بعض الأخبار الرخصة و الجمع بينهما و بين الأخبار الناهية بالحمل على الكراهة قوي فإن أخذ فالأحوط التصدق بثمنه.
ثامنها: من نذر بدنهفإن عين موضع النحر تعين و ألا أنحرها بمكة للخبر المنجبر بفتوى الأصحاب نقلًا أو بفتوى مشهورهم و لو لا ذلك لكان التخيير هو الوجه إلا أن