أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٦ - و يلحق في هذا الباب الكلام في الأضحية و هدي القران
من الشهر فما فوق على الأظهر و لكن الأحوط دوران الحكم على الإقامة المنوية دون ما كان مقامه قهراً كالمصدود و نحوه و على الإقامة في غير الطريق.
و منها الظاهر عدم وجوب التفريق بين الثلاثة و السبعة لمؤخر السبعة إلى مدة الوصول إلى أهله لو كانت قصيرة بل يجوز جمعها و تواليها و كذا لا يجب التفريق لمؤخر الثلاثة عن مكة ما دام شهر ذي الحجة إلى أن يصل إلى أهله لعارض له عن صومها في مكة أو في الطريق و الظاهر أن الواجب عليه صومها في مكة أو في الطريق فإن لم يتمكن صامها في بلده و لا يجوز له تأخيرها إلى بلده اختياراً بل الأحوط صومها في مكة مهما أمكن للأخبار المرتبة جواز صومها في الطريق على عدم إمكان صومها في مكة و كذا صومها عند أهله.
و منها أن من مات و لم يصم فإن كان لعدم تمكنه لم يجب أن يقضي عنه وليه إجماعاً و أن لم يكن كذلك وجب على الولي أن يقضي عنه الثلاثة دون السبعة وفاقاً لفتوى جماعة للصحيح الدال على نفي القضاء عمن مات و لم يصم السبعة بعد الرجوع إلى أهله و يؤيده الأصل و قيل بوجوب السبعة أيضاً على الولي و نسب للمشهور للاحتياط و عموم لزوم القضاء الولي للصوم الفائت و للإجماع المنقول على العموم و لخصوص الصحيح من مات و لم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه و لا مكان صرف الصحيح الأول لغير المتمكن من الصوم و هذا قوي في النظر إلا أن الأول أقوى للشك في اندراج هذه الصورة في تلك العمومات و في الإجماع المنقول عليها و في الصحيح المتقدم لأن بينهما ما بين العام و الخاص فيقدم عليه.
و منها أن من وجب عليه بدنه لنذر أو كفارة أو عهد في هدي تمتع أو يمين و لم يكن لها بدل منصوص كفداء النعامة و لم يتمكن من البدنة اجزا عنه سبع شياه للخبر المنجبر بالفتوى و العمل فإن لم يمكن صام ثمانية عشر يوماً و لكن في غير المنذور في هدي التمتع تعيناً للخبر المعتبر و لا يجوز لمن عليه سبع شياه أن يجتزي ببدنه و لا لمن عليه بقرة كذلك لفقد النص
و يلحق في هذا الباب الكلام في الأضحية و هدي القرانو فيهما أمور.