أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢٦ - ثالثها يندب توفير شعر الرأس و اللحية لدخولها في شعر الرأس
إمكان إدراك ما فوقه أم لا و هو ضعيف لانقطاع الأصل بالصحيح المتقدم و يقيد الموثق به بحمله على صورة عدم الإمكان هذا كله أرادت النسك و إن لم ترد النسك جاز لها أن تحرم بعمرة مفردة لدخول مكة و ميقاتها أدنى الحل اختياراً بل لو تعمدت ترك الإحرام اختياراً و لم ترد النسك و لم يمكنها الرجوع إلى الميقات أحرمت من أدنى الحل و كل ما لا يريد الدخول لمكة أو يريد و لكن لا يجب عليه الإحرام لها لأحد المستثنيات ثمّ بدا للأول الدخول و للثاني النسك و لم يمكنه أن يرجع إلى الميقات كما جاز للأول الإحرام من أدنى الحل الثاني ما يمكن منه بل لا يبعد جواز الإحرام لمن لا يريد النسك اختياراً من أدنى الحل لأنه وقت للعمرة المفردة فيجوز الدخول به إلى مكة.
ثالثها: يندب توفير شعر الرأس و اللحية لدخولها في شعر الرأسو في إطلاق لفظ شعره من أول ذي القعدة لمن أراد حج التمتع أو غيره للأخبار و فتوى الأصحاب و ظاهر الأخبار الرجوع كما أفتى به الشيخان و لكن بقرينة فهم المشهور و فتواهم و الأخبار المجوزة للأخذ من شعر الرأس و اللحية و الشارب ما لم يحرم تحمل تلك الأخبار الأمرة على الندب و يتأكد الندب عند هلال ذي الحجة الأخبار و فتوى الأصحاب و يندب تنظيف الجسد وقص الأظافر و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الجسد و الإبطين و العانة و يستحب أن تكون الإزالة بالنورة و لو تقدم الطلي على الإحرام بخمسة عشر يوماً لعموم ما جاء من تحديد ما بين الطليتين به و لخصوص الرخصة به قبل الإحرام و تستحب الإعادة لما ورد من استحباب إعادة الطلي ما بين ثلاثة أيام و يستحب الغسل قبل الإحرام للإحرام للإجماع و فتوى الأصحاب و أن تعذر فالتيمّم لعموم البدلية و لو أكل و لبس ما يمنع منه حالة الإحرام بين الغسل و الإحرام أعاد للأخبار و فتوى الأصحاب و يجوز تقديم الغسل قبل الميقات لو خاف فقد الماء فيه للأمر به في المدينة خوف فقد الماء بذي الحليفة و في بعض الأخبار جواز التقديم مطلقاً و أفتى به بعض الأصحاب و على كل حال فالظاهر اختصاص التقديم بيوم و ليلة لا أزيد لأنه المفهوم عرفاً و يستحب التجرد و لبس ثوبي الإحرام بعد الغسل لو قدمه على الميقات و لو أخرها فلا بأس به و يستحب إعادة الغسل إذا وجد الماء لقوله (عليه السلام)