أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١٩ - تاسع عشرها يجب على الرجل ترك تغطية الرأس
رأسه و الامرأة في وجهها و الدالة على النهي عن تغطية الأذنين و الدالة على جواز الاستناد بالثوب لم يصب الرأس و لا فرق بين الابتداء و الاستدامة فيجب عليه الإلقاء استدامة لو نسي فغطاه للأخبار و فتوى الأصحاب و هل يجب عليه تجديد التلبية بعد الإلقاء للأمر به في الصحيحين أو يندب لفتوى الأصحاب إلا من شذ بالاستحباب و هو قرينة صرف الأمر و الظاهر أن الأذنين يجب سترهما للخبر و الاحتياط سواء كان من الرأس أو لم يكونا و الظاهر أن الستر ببعض الأعضاء لا بأس به لعدم انصراف أدلة المنع إليها فتبقى على حكم الأصل و لما دل على جواز حك الرأس و لما ورد في الصحيح لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض و رخص في القربة و الصداع لمكان الضرورة كما دلت على ذلك الأخبار و فتوى الأخيار قيل و عملهم على ما روي و يلحق بالصداع كل ما كان مثله من الأمراض المحتاجة للتعصب و الظاهر أن الستر شامل للثوب و غيره من لطوخ أو دواء أو حناء أو طين ساتر أم لا حتى كأنه لا خلاف فيه على ما يظهر من بعضهم و أن أمكن المناقشة فيه بانصراف أدلة المنع لنحو الثوب و شبهه بل الظاهر المنع من حمل شيء على الرأس أيضاً لذلك و الارتماس من أنواع التغطية منهي عنه فتوى و نصاً و إفاضة الماء على الرأس ما لم يصدق عليه الارتماس به فتوى و نصاً أيضاً و كذا الادهان لو جاز في التوب سد ليس من التغطية عرفاً فلا بأس به للأصل و الدخول في مكان ضيق كذلك على الأظهر و لا بأس بتغطية الوجه نصاً و فتوى و من أوجب الكفارة فيه على بعض الوجوه لورود الصحيح به محمول على الندب جمعاً بينه و بين الفتاوى و النصوص التاركة لبيانها فيه في مقام البيان و يجوز للامرأة ستر رأسها نصاً و فتوى و يجب عليها كشف وجهها لأن إحرامها فيه و الأخبار ناطقة به نعم ورد جواز سدل خمارها و قناعها من رأسها للنص و الإجماع و أن كان في بعض الأخبار و الفتاوى إلى طرف أنفها و في بعضها إلى النحر مطلقاً في بعضها و في بعضها إذا كانت راكبة و في بعضها إلى الذقن و أوجهها الأول و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه و أوجب جمع من أصحابنا المجافاة و لم يكن له وجه سوى الجمع بين ما جاء بلزوم الكشف و ما جاء بجواز السدل و هو جيد إلا أنه يمكن الجمع