٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - الإثبات القضائي ـ اتصال الاقرار بحكم القاضي الشيخ قاسم الإبراهيمي

وأمّا لو أعطاه إيّاها بغير ذلك ـ ولو كان بالبينة بدون حكم الحاكم ـ يضمن للثاني ؛ إذ لم يكفِ للوجوب [ أي وجوب الدفع] عندهم البينة مطلقا ، بل لابدّ من ضم حكم الحاكم إليها في الأحكام إلاّ ما استثني » (٥).

وفي موضع آخر قال في جواب المدّعى عليه : « فإن اعترف وأقرّ بإقرار صحيح شرعي مشتمل على جميع شرائط الصحّة المتقدّمة في بابه ثبت المدّعى والمقَر به في ذمّته ، ولا يفتقر ثبوته إلى حكم الحاكم ؛ فله أن يأخذ منه بدون إذن الحاكم وحكمه على الوجه المشروع . . . بخلاف البينة ؛ فإنّ الحق لا يثبت بها عندهم إلاّ بحكم الحاكم ؛ فالبيّنة ليست حجة مطلقة لكلّ أحد ، بل للحاكم ولغيره مع حكمه . . . فيمكن أن يجوز أخذ ما أقرّ به بنفسه وبغير الحاكم الشرعي إن كان عينا ، وإن أمكن إثباته عند الحاكم ، بخلاف ما ثبت بالبيِّنة » (٦).

هذه نبذة من عبارات فقهاء الشيعة الدالّة على ما قدّمناه ، ومثلها في الدلالة عبارات أهل السنّة ؛ ففي تكملة الفتح والعناية والبحر الرائق وفي الدرر وتكملة ابن عابدين : « إنّ إطلاق لفظ القضاء في الإقرار توسّع ؛ لأنّ الإقرار حجّة بنفسه ، فلا يتوقف على القضاء ، فكان الحكم من القاضي إلزاما للخروج عن موجب ما أقرّ به ، بخلاف البيِّنة إذ أنّها تصير حجّة باتصال القضاء بها ؛ فإنّ الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب ، وقد جعلها القاضي حجّة بالقضاء بها ، وأسقط جانب احتمال الكذب في حق العمل بها » (٧).

وأمّا أهل القانون فقد جاء منهم ما يدلّ على ما ذكرناه أيضا ، ففي أدلّة القانون غير المباشرة : « من هذا المبدأ يكون الإقرار أعلى من أي دليل في إثبات هذا الحق غير المستقر ، ويجعل الواقعة القانونية المقَر بها ثابتة يقينا ؛ لا مفر منها ولا محل لإنكارها ، مما يوجب على المقِر أن يرفع يده عن تلك الواقعة مع إلزامه بما ترتّب في ذمّته من آثار هذا الإقرار ، وعليه أن يقوم


(٥)مجمع الفائدة والبرهان ، أحمد الأردبيلي ١٠ : ٤٨٧.
(٦)المصدر السابق ١٢ : ١٢٩.
(٧)نقل هذه العبارة عن هذه الكتب ذاكرا مصادرها الدكتور مجيد حميد السماگية في كتاب ( حجّية الإقرار في الأحكام القضائية ) : ٤٤٤.