فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - بحث حول دية الذمي والمستأمن من الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
٧ ـ وفي معتبرة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إبراهيم يزعم أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ! فقال : « نعم ، قال الحق » (١٢).
٨ ـ وفي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « دية الذمي ثمانمئة درهم » (١٣).
٩ ـ وفي معتبرة سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : كم دية الذمي ؟ قال : « ثمانمئة درهم » (١٤).
١٠ ـ وفي معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (عليه السلام) ، قال : « قال : دية ولد الزنا دية الذمي ؛ ثمانمئة درهم » (١٥).
١١ ـ وفي معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيّا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه » (١٦).
فإنّها تدل على أنّ ديته أقل من دية المسلم .
١٢ ـ ومثلها معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة فقال : « هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ، ثمّ يقتل به المسلم » (١٧). وظاهرها دفع دية المسلم كاملة ، ولعله لاعتبار ضآلة دية الكافر بالنسبة إلى دية المسلم ؛ لكونها ثمانمئة .
هذه عمدة الروايات المعتبرة من الطائفة الاُولى ، وهناك روايات اُخرى بنفس المضمون ولكنها غير نقية السند .
الطائفة الثانية ـ ما دلّ على أنّ الدية أربعة آلاف درهم في النصراني واليهودي والمجوسي ، أو في اليهودي والنصراني فقط دون المجوسي ، وتتمثل في روايتين :
إحداهما : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « دية اليهودي
(١٢)المصدر السابق : ٢١٧، ح ١ .
(١٣)المصدر السابق : ح ٣ .
(١٤)المصدر السابق : ٢١٩، ح ٩ .
(١٥)وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٢٣، ب ١٥من ديات النفس ، ح ٣ .
(١٦)المصدر السابق : ١٠٧، ب ٤٧من قصاص النفس ، ح ٢ .
(١٧)المصدر السابق : ١٠٨، ح ٣ .