فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
٢. الشيء المطلوب عدمه، المبغوض فعله لابالذات، بل في ضمن شيء آخر، كالتّكلّم في الصلاة
٣. الشيء المطلوب وجوده،المبغوض عدمه بنفسه، أي الواجب النفسىّ، كالصلاة.
٤. الشيء المطلوب وجوده،المبغوض عدمه، لا بالذات، بل في ضمن شيء آخر، فلوجوده مدخليّة في الغير شرطا أو جزءا، كالاستقبال والركوع في الصلاة.
ففيما كان من قبيل القسمين الاوّلين المطلوب فيهما الترك، إن فعله نسيانا، فمعنى رفع النسيان فيهما، هو رفع الآثار التكليفيّة و الوضعيّة الموجودة للفعل بلانسيان، بخلاف ما كان من الاخيرين المطلوب فيهما الفعل، ولكن تركه نسيانا؛ فانّه ليس للترك بلانسيان أمر، حتّى يرتفع بالنسيان، الا استحقاق العقاب، فهذا مرفوع، وأمّا وجوب الاتيان بالمأمور به،فليس أثرا لهذا الترك، بل هو أثربقاء الامر، لأنّه لم يفعل المأمور به، إمّا رأسا ـ كما في القسم الثالث ـ، وإمّا تامّا ، لفقد بعض الاجزاء أو الشرائط ـ كما في القسم الرابع ـ.
ويمكن ارجاع القسم الذي ترك فيه المأمور به التّام إلى القسم الّذي ترك فيه المأمور به رأسا، بيانه: أنّ الامر لمّا تعلّق بالأجزاء و الشرائط، فترك جزء أو شرط،مستلزم لترك الكلّ أو المشروط، فتكون هذه الصورة، مثل الصورة الّتي كان وجود الشيء مطلوبا نفسيّا فيها و لكن ترك نسيانا.
(١٢٩) وسائل الشيعة٤:٣١٢/١(كتاب الصلاة باب ٩ من أبواب القبلة ).