فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده
فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته،قال:
«
٧. ما عن معمّربن يحيى، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال:
«
٨. ما رواه محمد بن الحسن في النهاية، قال:
وقد رويت رواية: «
كما قلنا سابقا إنّ ألسنة هذه الروايات ومضامينها متفاوتة،ولكن نركّز البحث على طائفتين منها أوّلا،ثمّ نتعرّض لبعضها الآخر بعد ذلك.
أمّا الطائفتان المذكورتان فهما:
١. ماحكم فيها بعدم وجوب الاعادة مطلقا، سواء تبيّن الخطأ في الوقت أم في خارجه، إذا كان الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب، كصحيحتى زرارة و معاوية بن عمّار.
٢. ماحكم فيها بعدم وجوب الاعادة في صورة تبيّن الخطا خارج الوقت ووجوبها في صورة تبيّنه في الوقت مطلقا، كرواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، ورواية يعقوب بن يقطين.
(١٠٦) نفس المصدر: ٥:٥٩/١٥(كتاب الصلاة ب٨ من أبواب القبلة).
(١٠٧) نفس المصدر: ٥٦/٣(كتاب الصلاة ب٨ من أبواب القبلة ).
(١٠٨) نفس المصدر:٥٩/١٦(كتاب الصلاة ب٨ من أبواب القبلة).